الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٤٩ - باب توريث المملوك
[١٧]
٢٥١٣٠- ١٧ (الفقيه ٤: ٣٤١ رقم ٥٧٣٧) السراد، عن ابن رئاب، قال: قال أبو عبد اللَّه ع .. الحديث.
بيان
قال في التهذيبين: الوجه في هذا الخبر أن العبد لا يرث مع وجود حر هناك، فأما مع عدمه فإنه يرث حسب ما قدمناه.
أقول: و كان المراد بالطليق الذي نفاه إمام المسلمين عن بلادهم لظهور نفاقه.
[١٨]
٢٥١٣١- ١٨ (التهذيب ٩: ٣٣٦ رقم ١٢١٠) التيملي، عن سندي ابن الربيع، عن ابن أبي عمير، عن ابن مسكان، عن أبي عبد اللَّه ع قال" من أعتق على ميراث قبل أن يقسم فله ميراثه، و إن أعتق بعد ما يقسم فلا ميراث له".
[١٩]
٢٥١٣٢- ١٩ (التهذيب ٩: ٣٣٦ رقم ١٢١١) عنه، عن يعقوب الكاتب، عن (الفقيه ٤: ٣٢٥ رقم ٥٧٠٠) ابن أبي عمير، عن أبان، عن محمد، عن أبي عبد اللَّه ع في رجل يسلم على ميراث، قال" إن كان قسم فلا حق له، و إن كان لم يقسم فله الميراث" قال: قلت: العبد يعتق على ميراث، قال" هو بمنزلته".
[٢٠]
٢٥١٣٣- ٢٠ (التهذيب ٩: ٣٣٧ رقم ١٢١٢) الحسين، عن حماد، عن
[١] . و فيه: العبد لا يورّث و الطليق لا يورّث.