الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧١٧ - باب الأولى من ذوي الأنساب و إبطال التّعصيب
و محمد، عن أحمد جميعا، عن (التهذيب ٩: ٢٦٩ رقم ٩٧٦) السراد، عن الخراز، عن أبي عبد اللَّه ع قال" إن في كتاب علي ع أن كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه".
[٤]
٢٤٨٥١- ٤ (الكافي ٧: ٧٧ التهذيب ٩: ٢٦٩ رقم ٩٧٧) السراد، عن حماد بن يوسف الخراز[١]، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد اللَّه ع قال" كان أمير المؤمنين ع يقول: إذا كان وارث ممن له فريضة فهو أحق بالمال".
بيان
الأحقية هنا أعم من تقديم فريضته عليه.
[٥]
٢٤٨٥٢- ٥ (الكافي ٧: ٧٧ التهذيب ٩: ٢٦٩ رقم ٩٧٨) علي، عن العبيدي، عن يونس، عن رجل، عن أبي عبد اللَّه ع قال:
قال" إذا التفت القرابات فالسابق أحق بميراث قريبه فإن استوت قام كل واحد منهم مقام قريبه".
[٦]
٢٤٨٥٣- ٦ (الكافي ٧: ٧٥ التهذيب ٩: ٢٦٧ رقم ٩٧٢) علي، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير
[١] . هكذا في الأصل و لكن في المصادر: حمّاد أبي يوسف الخزاز.