الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٢٧ - باب إطعام الجدّ و الجدّة السّدس مع ولديهما
[١٢]
٢٥٠٧٦- ١٢ (التهذيب ٩: ٣١٣ رقم ١١٢٥) التيملي، عن النخعي، عن ابن أبي عمير، عن جميل فيما نعلم رواه قال" إذا ترك الميت جدتين أم أبيه و أم أمه فالسدس بينهما".
[١٣]
٢٥٠٧٧- ١٣ (التهذيب ٩: ٣١٣ رقم ١١٢٦) عنه، عن محمد بن علي و محمد بن الحسين جميعا، عن ابن أبي عمير، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد اللَّه ع، عن أبيه ع قال" أطعم رسول اللَّه ص الجدتين السدس ما لم يكن دون أم الأم أم و لا دون أم الأب أب".
بيان
قال في التهذيبين: هذان الخبران غير معمول عليهما لأن الخبر الأول مرسل مقطوع و الثاني مع الأول مخالفان لما قدمناه من الأخبار لأنا قد بينا أن الجدة إنما تستحق الطعمة من نصيب ولدها و الخبر يتضمن أنها تعطي الطعمة إذا لم يكن هناك ولدها.
أقول: لا تنافي بين الخبر الأول و الأخبار المتقدمة إذ ليس فيه ذكر وجود الولد و لا عدمه و إنما تضمن انقسام السدس الطعمي بين الجدتين إذا اجتمعتا ليس إلا فيحمل على وجود الولد بقرينة ذكر السدس، قال: و يحتمل أن يكون الخبران وردا مورد التقية لأن هذه القضية قضى بها أبو بكر في خلافته فيجوز أن يكون روي على ما قضى به، روى ذلك التيملي، عن محمد بن أبي طاهر بن تسنيم، عن معلى الطنافسي، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد بن أبي بكر قال: توفي رجل و ترك جدتين أم أمه و أم أبيه فورث أبو بكر أم أمه و ترك الأخرى، فقال رجل من الأنصار: لقد تركت امرأة لو أن الجدتين هلكتا و ابنهما حي ما ورث من التي ورثتها شيئا و ورث التي تركت أم أبيه فورثها.