الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٦٤ - باب ميراث الأبوين مع أحد الزوجين
بيان:
قال في التهذيبين: هذا خبر موافق للعامة لسنا نعمل عليه لإجماع الطائفة المحقة على ترك العمل به و لخلافه لظاهر القرآن و الأخبار المتواترة، قال اللَّه تعالىفَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُفأوجب لها مع عدم الولد الثلث على الكمال فمن نقصها عن ذلك كان مخالفا لظاهر الكتاب على أنه لو سلم الخبر من ذلك لجاز أن يكون محمولا على أنه إذا كان هناك أخوة يحجبون الأم من الثلث إلى السدس لأنا قد بينا ذلك قال اللَّه تعالىفَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ.
[١٧]
٢٤٩٤٧- ١٧ (التهذيب ٩: ٢٩٣ رقم ١٠٤٩) ابن عيسى، عن الحسن بن علي الخزاز و علي بن الحكم، عن مثنى الحناط، عن زرارة، عن أبي عبد اللَّه ع قال: قلت: امرأة تركت زوجها و أمها و إخوتها لأمها و إخوتها لأبيها و أمها، فقال" لزوجها النصف و لأمها السدس و للإخوة من الأم الثلث و سقط الإخوة من الأم و الأب".
بيان
جعل هذا الخبر في التهذيبين غير معمول عليه و حمله على التقية لموافقته لمذاهب بعض العامة و جوز أن يكون إلزاما لهم بما ألزموا به أنفسهم كما مر.
[١٨]
٢٤٩٤٨- ١٨ (التهذيب ٩: ٣١٥ رقم ١١٣٣) ابن سماعة، عن السراد، عن ابن رئاب، عن فضيل بن يسار، عن أبي عبد اللَّه ع في رجل مات و ترك أمه و زوجته و أخته و جده قال للأم الثلث و للمرأة الربع و ما بقي بين الجد و الأخت للجد سهمان و للأخت سهم.