الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٦٠ - باب ميراث الأبوين مع أحد الزوجين
تركت امرأة زوجها و أمها فللزوج النصف و ما بقي فللأم، فإن تركت زوجها و أباها فللزوج النصف و ما بقي فللأب".
[٣]
٢٤٩٣٣- ٣ (الكافي ٧: ٩٨ التهذيب ٩: ٢٨٤ رقم ١٠٢٩) الثلاثة، عن جميل بن دراج، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر ع في زوج و أبوين، قال" للزوج النصف و للأم الثلث و ما بقي فللأب".
[٤]
٢٤٩٣٤- ٤ (الكافي ٧: ٩٨ التهذيب ٩: ٢٨٨ رقم ١٠٣٠) الثلاثة و العبيدي، عن يونس، عن ابن أذينة (الفقيه ٤: ٢٦٨ رقم ٥٦١٦) ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن محمد أن أبا جعفر ع اقرأه صحيفة الفرائض التي أملاها رسول اللَّه ص و خط علي ع بيده فقرأت فيها" امرأة ماتت و تركت زوجها و أبويها فللزوج النصف ثلاثة أسهم و للأم الثلث تاما سهمان و للأب السدس سهم".
[٥]
٢٤٩٣٥- ٥ (الكافي ٧: ٩٨ التهذيب ٩: ٢٨٥ رقم ١٠٣١) الثلاثة، عن ابن أذينة قال: قلت لزرارة: إن أناسا حدثوني عن أبي جعفر و أبي عبد اللَّه ع بأشياء في الفرائض فأعرضها عليك فما كان منها باطلا فقل: هذا باطل، و ما كان منها حقا فقل: هذا حق، و لا تروه و اسكت فحدثته بما حدثني به محمد بن مسلم في الزوج و الأبوين فقال:
هو و اللَّه الحق.