الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥١١ - باب آداب الدّفن
عن الحضرمي، عن أبي عبد اللَّه ع قال" لا تنزل القبر و عليك العمامة و لا القلنسوة و لا رداء و لا حذاء و حل أزرارك" قال: قلت:
و الخف قال" لا بأس بالخف في وقت الضرورة و التقية (التهذيب) و ليجهد في ذلك جهده".
[٦]
٢٤٥٣٣- ٦ (التهذيب ١: ٣١٤ رقم ٩١٢) محمد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن إبراهيم بن عقبة، عن ابن بزيع، قال: رأيت أبا الحسن ع دخل القبر و لم يحل أزراره.
بيان
حمله في التهذيبين على رفع الحظر و الجواز.
[٧]
٢٤٥٣٤- ٧ (التهذيب ١: ٣١٣ رقم ٩١٠) المفيد، عن أبي الحسن محمد بن أحمد بن داود، عن أبيه، عن أبي الحسن علي بن الحسين، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عبد اللَّه المسمعي و رجل آخر، عن إسماعيل بن مهزيار، عن سيف بن عميرة، عن أبي عبد اللَّه ع قال" لا تدخل القبر و عليك نعل و لا قلنسوة و لا رداء و لا عمامة" قلت: فالخف قال" لا بأس بالخف فإن في خلع الخف شناعة".
[٨]
٢٤٥٣٥- ٨ (الكافي ٣: ١٩٣) الأربعة، عن أبي عبد اللَّه ع قال" من دخل القبر فلا يخرج منه إلا من قبل الرجلين"[١].
[١] . و كذلك في التهذيب- ١: ٣١٦ رقم ٩١٧ بهذا السند أيضا و فيه: عن أبي عبد اللّه، عن.