الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٠٨ - باب ميراث الجدّ و الجدّة مع الاخوة و الأخوات و بدونهم
(التهذيب ٩: ٣٠٤ رقم ١٠٨٣) أحمد، عن (الكافي ٧: ١١٠ التهذيب ٩: ٣٠٥ رقم ١٠٨٨ الفقيه ٤: ٢٨٢ رقم ٥٦٣٢) السراد، عن ابن رئاب، عن الحذاء، عن أبي جعفر ع في رجل مات و ترك امرأته و أخته و جده، قال" هذه من أربعة أسهم للمرأة الربع و للأخت سهم و للجد سهمان".
[١٣]
٢٥٠٢٨- ١٣ (الكافي ٧: ١١١) محمد، عن (التهذيب ٩: ٣٠٥ رقم ١٠٩٠) أحمد، عن السراد، عن عبد اللَّه بن سنان، قال: قلت لأبي عبد اللَّه ع: أخ لأب و جد، قال" المال بينهما سواء".
[١٤]
٢٥٠٢٩- ١٤ (التهذيب ٩: ٣٠٦ رقم ١٠٩١) الحسين، عن محمد ابن الفضيل، عن الكناني و عمرو بن عثمان، عن المفضل، عن الشحام و صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي كلهم، عن أبي عبد اللَّه ع أنه قال في الأخوات مع الجد" إن لهن فريضتهن إن كانت واحدة فلها النصف و إن كانتا اثنتين أو أكثر من ذلك فلهما الثلثان و ما بقي فللجد".
[١٥]
٢٥٠٣٠- ١٥ (التهذيب ٩: ٣٠٦ رقم ١٠٩٢) ابن عيسى، عن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه ع مثله.
[١٦]
٢٥٠٣١- ١٦ (التهذيب ٩: ٣٠٦ رقم ١٠٩٣) الحسين، عن أحمد