الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٦١ - باب ميراث الأبوين مع أحد الزوجين
[٦]
٢٤٩٣٦- ٦ (الكافي ٧: ٩٨) حميد، عن (التهذيب ٩: ٢٨٥ رقم ١٠٣٢) ابن سماعة، عن ابن رباط، عن عبد اللَّه بن وضاح، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه ع في امرأة توفيت و تركت زوجها و أمها و أباها، قال" هي من ستة أسهم للزوج النصف ثلاثة أسهم و للأم الثلث سهمان و للأب السدس سهم".
[٧]
٢٤٩٣٧- ٧ (التهذيب ٩: ٢٨٦ رقم ١٠٣٤) ابن فضال، عن ابن بقاح، عن مثنى الحناط، عن زرارة، قال: سألت أبا عبد اللَّه ع عن امرأة تركت زوجها و أبويها، فقال" للزوج النصف و للأم الثلث و للأب السدس".
[٨]
٢٤٩٣٨- ٨ (التهذيب ٩: ٢٨٦ رقم ١٠٣٥) عنه، عن النخعي، عن صفوان بن يحيى، عن أبي جعفر ع" في زوج و أبوين أن للزوج النصف و للأم الثلث كاملا و ما بقي فللأب".
[٩]
٢٤٩٣٩- ٩ (التهذيب ٩: ٢٨٦ رقم ١٠٣٦) عنه، عن ابن بقاح، عن مثنى، عن الصيقل، عن أبي عبد اللَّه ع قال: قلت: امرأة تركت زوجها و أبويها، قال" للزوج النصف و للأم الثلث و للأب السدس".
[١٠]
٢٤٩٤٠- ١٠ (الكافي ٧: ١١٣) محمد، عن أحمد و العدة، عن سهل، عن السراد