الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٧٦ - باب غير المدركين من الزوجين و من يرث من المطلّقات و من لا يرث
(التهذيب ٩: ٣٨٣ رقم ١٣٦٧) التيملي، عن محمد بن علي، عن السراد، عن نعيم بن إبراهيم، عن عباد بن كثير، عن أبي عبد اللَّه ع قال: سألته عن رجل زوج ابنا له مدركا من يتيمة في حجره، قال" ترثه إن مات و لا يرثها لأن لها الخيار و لا خيار عليها"[١].
[٣]
٢٤٩٧٣- ٣ (الفقيه ٤: ٣٠٩ رقم ٥٦٦٤) السراد، عن عبد العزيز العبدي، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللَّه ع قال: في الرجل يزوج ابنه يتيمة في حجره، و ابنه مدرك و اليتيمة غير مدركة قال" نكاحه جائز على ابنه و إن مات عزل ميراثها منه حتى تدرك فإذا أدركت حلفت بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالنكاح، ثم يدفع إليها الميراث و نصف المهر" قال" و إن ماتت هي قبل أن تدرك و قبل أن يموت الزوج لم يرثها الزوج لأن لها الخيار عليه إذا أدركت و لا خيار له عليها".
بيان
قد مضى خبر آخر في هذا المعنى في باب ولي العقد على الصغار من كتاب النكاح.
[٤]
٢٤٩٧٤- ٤ (الكافي ٧: ١٣٤ التهذيب ٩: ٣٨٣ رقم ١٣٦٩) الخمسة، عن أبي عبد اللَّه ع قال" إذا طلق الرجل و هو صحيح
[١] . قوله «لأنّ لها الخيار و لا خيار عليها» قد سبق في كتاب النكاح في حواشي (ج ٢١ ص ٤١٩) أنّ علماءنا اختلفوا في خيار الصغير إذا زوّجها الوليّ بعد أن يبلغ و هذا الخبر مبنيّ على الخيار. «ش».