الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٣٣ - باب ميراث الولد
[٥]
٢٤٨٧٥- ٥ (الكافي ٧: ٨٧) محمد، عن أحمد، عن (التهذيب ٩: ٢٧٨ رقم ١٠٠٧) الحسين، عن القاسم بن عروة، عن العجلي، عن أبي جعفر ع قال: قلت له: رجل مات و ترك ابنته و عمه قال" المال للبنت و ليس للعم شيء أو قال:
ليس للعم مع البنت شيء-".
[٦]
٢٤٨٧٦- ٦ (الكافي ٧: ٨٧ التهذيب ٩: ٢٧٨ رقم ١٠٠٩) الثلاثة، عن ابن أذينة، عن عبد اللَّه بن محرز[١]، عن أبي عبد اللَّه ع قال: قلت له: رجل ترك ابنته و أخته لأبيه و أمه، قال" المال كله للبنت و ليس للأخت من الأب و الأم شيء".
[٧]
٢٤٨٧٧- ٧ (الكافي ٧: ٨٧) محمد، عن أحمد و العدة، عن سهل جميعا، عن السراد (التهذيب ٩: ٢٧٨ رقم ١٠٠٥) أحمد، عن (الفقيه ٤: ٢٦١ رقم ٥٦٠٩) السراد، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر ع مثله.
[٨]
٢٤٨٧٨- ٨ (الفقيه ٤: ٢٦١ رقم ٥٦٠٧) البزنطي قال: قلت لأبي جعفر الثاني ع: جعلت فداك رجل هلك و ترك ابنة و عمة،
[١] . في التهذيب: عبد اللّه بن محمّد.