الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٥٥ - باب ميراث الولد مع الأبوين و أحد الزوجين
باب ميراث الولد مع الأبوين و أحد الزوجين
[١]
٢٤٩٢٦- ١ (الكافي ٧: ٩٦ التهذيب ٩: ٢٨٨ رقم ١٠٤١) الثلاثة و العبيدي، عن يونس جميعا، عن ابن أذينة قال: قلت لزرارة: إني سمعت محمد بن مسلم و بكيرا يرويان عن أبي جعفر ع" في زوج و أبوين و ابنة: للزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر سهما و للأبوين السدسان أربعة أسهم من اثني عشر سهما و بقي خمسة أسهم فهي للابنة لأنها لو كانت ذكرا لم يكن لها غير خمسة من اثني عشر سهما و إن كانتا اثنتين فلهما خمسة من اثني عشر سهما لأنهما لو كانا ذكرين لم يكن لهما غير ما بقي خمسة من اثني عشر" قال: قال زرارة: هذا هو الحق إذا أردت أن تلقي العول فتجعل الفريضة لا تعول فإنما يدخل النقصان على الذين لهم الزيادة من الولد و الأخوات من الأب و الأم فأما الزوج و الإخوة للأم فإنهم لا ينقصون مما سمى اللَّه لهم شيئا.
[٢]
٢٤٩٢٧- ٢ (الفقيه ٤: ٢٦٥ رقم ٥٦١٥) ابن أبي عمير، عن ابن أذينة قال: قلت .. الحديث بأدنى تفاوت و زاد: فإن تركت المرأة زوجها