الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٨٤ - باب أنّ النساء لا يرثن من العقار شيئا
ليس لها نسب ترث به و إنما هي دخيل عليهم و إنما صار هذا كذا لئلا تتزوج المرأة فيجيء زوجها أو ولد من قوم آخرين فيزاحم قوما في عقارهم".
[١٢]
٢٤٩٩٠- ١٢ (الكافي ٧: ١٢٨) العدة، عن (التهذيب ٩: ٢٩٨ رقم ١٠٦٧) سهل، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمد قال: قال أبو عبد اللَّه ع" ترث المرأة الطوب و لا ترث من الرباع شيئا" قال: قلت: كيف ترث من الفرع و لا ترث من الرباع شيئا قال لي" ليس لها منهم سبب ترث به و إنما هي دخيل عليهم فترث من الفرع و لا ترث من الأصل و لا تدخل عليهم داخل بسببها".
[١٣]
٢٤٩٩١- ١٣ (الكافي ٧: ١٢٩ التهذيب-) الثلاثة، عن حماد بن عثمان، عن زرارة أو محمد، عن أبي عبد اللَّه ع قال" لا ترث النساء من عقار الدور شيئا و لكن يقوم البناء و الطوب و تعطى ثمنها أو
[١] . هذا في الأصل و لكن في المصادر: نسب.
[٢] . لم نعثر عليه في التهذيب بهذا السند و كذلك في الوسائل ج ٢٦ ص ٢٠٨ نقله عن الكافي و لم ينقله عن التهذيب.
[٣] . قوله «من عقار الدور» يعني من عين الدور و أصلها، و العقار هنا بمعنى العين كما في رواية الفقيه السابقة عن بياع الزطي، فإنه عليه السّلام بعد أن أثبت لهن قيمة الطوب و البناء و الخشب و القصب قال: فأما الأرض و العقارات فلا ميراث لهن، و ظاهر أن العقارات هنا بمعنى العين مقابل القيمة و لا يبعد إرادة ذلك و لو بنحو من العناية و عقر الدار فان العين هي العقار الذي لا ينقل لا ماليته التي هي القيمة، و العقار و الرباع اسم-