الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٠٧ - باب ميراث الخنثى و من يشكل أمره
جعفر، عن الحسن بن علي بن كيسان، عن موسى بن محمد أخي أبي الحسن الثالث ع أن يحيى بن أكثم سأله في المسائل التي سأله عنها أخبرني عن الخنثى و قول علي ع فيه يورث من المبال من ينظر إليه إذا بال و شهادة الجار إلى نفسه لا يقبل مع أنه عسى أن يكون امرأة و قد نظر إليها الرجال، أو عسى أن يكون رجلا و قد نظر إليه النساء هذا مما لا يحل، فأجاب أبو الحسن الثالث ع عنها" أما قول علي ع في الخنثى أنه يورث من المبال فهو كما قال و ينظر قوم عدول يأخذ كل واحد منهم مرآة و يقوم الخنثى خلفهم عريانة فينظرون في المرآة فيرون شبحا فيحكمون عليه".
[١٣]
٢٥٢٤٩- ١٣ (الكافي ٧: ١٥٨) العدة، عن سهل و محمد، عن (التهذيب ٩: ٣٥٦ رقم ١٢٧٣) أحمد، عن السراد، عن ابن رئاب، عن الفضيل بن يسار (التهذيب ٦: ٢٣٩ رقم ٥٨٨) الحسين، عن (الفقيه ٣: ٩٤ رقم ٣٣٩٨) السراد، عن جميل (الفقيه) بن دراج أو جميل (ش) بن صالح، عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد اللَّه ع عن مولود ليس له ما للرجال و لا ما للنساء، قال
[١] . و الفقيه- ٤: ٣٢٩ رقم ٥٧٠٥ مثله.