الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٧٠ - باب ميراث الزوجين
جعفر ع عن امرأة ماتت و تركت زوجها لا وارث لها غيره" قال" إذا لم يكن غيره فله المال، و المرأة لها الربع و ما بقي فللإمام ع.
[١٢]
٢٤٩٦١- ١٢ (الكافي ٧: ١٢٦) حميد، عن ابن سماعة، عن ابن رباط، عن محمد بن سكين و علي بن أبي حمزة، عن مشمعل و عن ابن رباط، عن مشمعل كلهم، عن أبي بصير قال: قرأ علي أبو جعفر ع في الفرائض امرأة توفيت و تركت زوجها، قال" المال كله للزوج" و رجل توفي و ترك امرأته، قال" للمرأة الربع و ما بقي فللإمام".
[١٣]
٢٤٩٦٢- ١٣ (الكافي ٧: ١٢٦) حميد، عن (التهذيب ٩: ٢٩٥ رقم ١٠٥٨) ابن سماعة، عن محمد ابن الحسن بن زياد العطار، عن محمد بن نعيم الصحاف قال: مات محمد ابن أبي عمير بياع السابري و أوصى إلي و ترك امرأة له لم يترك وارثا غيرها فكتبت إلى العبد الصالح ع فكتب إلي" أعط المرأة الربع و احمل الباقي إلينا".
[١٤]
٢٤٩٦٣- ١٤ (الكافي ٧: ١٢٦) عنه، عن ابن سماعة، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي جعفر ع في رجل توفي و ترك امرأته، قال" للمرأة الربع و ما بقي فللإمام".
- الحديث التالي و اللّه أعلم.