الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٦٨ - باب ميراث الزوجين
عبد اللَّه ع فدعا بالجامعة فنظرنا فيها فإذا فيها امرأة هلكت و تركت زوجها لا وارث لها غيره له المال كله.
[٣]
٢٤٩٥٢- ٣ (الكافي ٧: ١٢٥) حميد، عن ابن سماعة، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي جعفر ع في امرأة توفيت و تركت زوجها، قال" المال للزوج" يعني إذا لم يكن لها وارث غيره.
[٤]
٢٤٩٥٣- ٤ (الكافي ٧: ١٢٥) عنه، عن ابن جبلة، عن علي، عن أبي بصير مثل ذلك.
[٥]
٢٤٩٥٤- ٥ (الكافي ٧: ١٢٥) الاثنان، عن بعض أصحابه، عن أبان، عن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي، عن أبي جعفر ع مثله.
[٦]
٢٤٩٥٥- ٦ (الكافي ٧: ١٢٥) الثلاثة، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه ع مثله بأدنى تفاوت.
[٧]
٢٤٩٥٦- ٧ (الكافي ٧: ١٢٦) علي، عن العبيدي، عن يونس، عن أبي بصير (التهذيب ٩: ٢٩٤ رقم ١٠٥٤) الحسين، عن القاسم، عن علي، عن أبي بصير، قال: سألت أبا جعفر ع عن المرأة تموت و لا تترك وارثا غير زوجها، قال" الميراث كله له".