الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٢١ - باب المسألة في القبر و من يسأل و من لا يسأل
صوت النعل و المستتر في ليسمع للميت و البارز الجمع في نعالهم و أيديهم للمشيعين المجهزين، و" نفض الأيدي" يعني به من تراب القبر.
[١١]
٢٤٧٦٥- ١١ (الكافي ٢: ٩٠ و ٣: ٢٤٠) علي، عن أبيه، عن السراد، عن عبد اللَّه بن كولوم، عن أبي سعيد، عن أبي عبد اللَّه ع قال" إذا دخل المؤمن قبره كانت الصلاة عن يمينه و الزكاة عن يساره و البر مظلل عليه قال و يتنحى الصبر ناحية و إذا دخل عليه الملكان اللذان يليان مساءلته قال الصبر للصلاة و الزكاة: دونكما صاحبكما فإن عجزتما عنه فأنا دونه".
[١٢]
٢٤٧٦٦- ١٢ (الكافي ٣: ٢٤١) محمد بن أحمد الخراساني، عن أبيه رفعه قال: قال أبو عبد اللَّه ع" يسأل الميت في قبره عن خمس:
عن صلاته و زكاته و حجه و صيامه و ولايته إيانا أهل البيت فتقول الولاية من جانب القبر للأربع: ما دخل فيكن من نقص فعلي تمامه".
بيان
لا ينافي هذان الخبران ما تقدم من الأخبار أن السؤال في القبر إنما هو عن المعتقدات دون الأعمال لأن من جملة المعتقدات دين الإسلام الذي بناؤه على هذه الخمس كما ورد في الأخبار بني الإسلام على خمس.