الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٥٣ - باب ميراث الولد مع الأبوين
و ما بقي سهمان فهما أحق بهما من العم و من الأخ و من العصبة لأن اللَّه تعالى قد سمى لهما، و من سمى لهم فيرد عليهما بقدر سهامها".
[٧]
٢٤٩٢٣- ٧ (التهذيب ٩: ٢٧٢ رقم ٩٨٥) ابن عيسى، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن حمران بن أعين، عن أبي جعفر ع مثله بأدنى تفاوت.
[٨]
٢٤٩٢٤- ٨ (التهذيب ٩: ٢٧٤ رقم ٩٩٠) ابن سماعة، عن السراد، عن حماد، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه ع في رجل مات و ترك ابنتيه و أباه، قال" للأب السدس و للابنتين الباقي" قال" و لو ترك بنات و بنين لم ينقص الأب من السدس شيئا" قلت له: فإنه ترك بنات و بنين و أما قال" للأم السدس و الباقي يقسم لهم للذكر مثل حظ الأنثيين".
بيان
" و ترك ابنتيه و أباه" الصواب ابنيه كما يظهر من بعض النسخ أنه كان كذلك فغير، و كذلك قوله" و للابنتين" الصواب و للابنين و ذلك لأن الحكم في المسألة يقتضي ذلك.
[٩]
٢٤٩٢٥- ٩ (التهذيب ٩: ٢٧٣ رقم ٩٨٧) التيملي، عن ابن أسباط، عن محمد بن حمران، عن زرارة، قال: أراني أبو عبد اللَّه ع صحيفة الفرائض، فإذا فيها: لا ينقص الأبوان من السدس (السدسين- خ ل) شيئا.