الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٩٠ - باب ميراث ولد الزّنا
[١٠]
٢٥٢٢٠- ١٠ (الفقيه ٤: ٣١٦ رقم ٥٦٨٢ التهذيب ٩: ٣٤٣ رقم ١٢٣٤) يونس، عن عبد اللَّه بن سنان، عن أبي عبد اللَّه ع قال: سألته فقلت له: جعلت فداك كم دية ولد الزنا قال" يعطى الذي أنفق عليه ما أنفق عليه" قلت: فإنه مات و له مال من يرثه قال" الإمام".
[١١]
٢٥٢٢١- ١١ (الفقيه ٤: ٣١٧) و روي أن دية ولد الزنا ثمانمائة درهم، و ميراثه كميراث ابن الملاعنة.
[١٢]
٢٥٢٢٢- ١٢ (الكافي ٧: ١٦٤ التهذيب ٩: ٣٤٥ رقم ١٢٤٠) علي، عن العبيدي، عن يونس، عن ابن رئاب، عن حنان، عن أبي عبد اللَّه ع قال: سألته عن رجل فجر بنصرانية فولدت منه غلاما فأقر به ثم مات و لم يترك ولدا غيره أ يرثه قال" نعم".
[١٣]
٢٥٢٢٣- ١٣ (الكافي ٧: ١٦٤) محمد، عن ابن عيسى، عن ابن بزيع و (التهذيب ٩: ٣٤٥ رقم ١٢٤١) السراد، عن حنان ابن سدير، قال: سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل مسلم فجر بامرأة يهودية فأولدها ثم مات و لم يدع وارثا قال: فقال" يسلم لولده الميراث من اليهودية" قلت: فرجل نصراني فجر بامرأة مسلمة فأولدها غلاما ثم مات النصراني و ترك مالا لمن يكون ميراثه قال" يكون ميراثه لابنه من المسلمة".