الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٩١ - باب ميراث ولد الزّنا
بيان:
قال في التهذيب: الذي أعمل عليه و أفتي به هو ما تضمنته من الروايات من أن ولد الزنا لا يرث و لا يورث منه الوالدان و من يتقرب بهما، و يكون ميراثه لمن يضمن جريرته أو لإمام المسلمين، لأن الميراث إنما يثبت بالأنساب الصحيحة في شريعة الإسلام، و ولد الزنا لا نسب له صحيحا ثم طعن في الخبر الموقوف على يونس بالوقف و احتمال أن يكون رأيه، و في خبر إسحاق بن عمار باحتمال الوهم ثم الشذوذ.
و في خبري حنان بأنه لم يروهما غيره ثم قيد ثانيهما مما تضمنه أولهما من الإقرار بالولد قال: فأما إذا لم يعترف به و علم أنه ولد زنا فلا ميراث له على حال.
[١٤]
٢٥٢٢٤- ١٤ (التهذيب ٩: ٣٥٨ رقم ١٢٨٠) محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر ع قال" قضى أمير المؤمنين ع في وليدة جامعها ربها في قبل طهرها ثم باعها من آخر قبل أن تحيض فجامعها الآخر و لم تحض فجامعها الرجلان في طهر واحد، فولدت غلاما فاختلفا فيه فسألت أم الغلام فزعمت أنهما أتياها في طهر واحد فلا أدري أيهما أبوه فقضى في الغلام أنه يرثهما كليهما و يرثانه سواء.
بيان
هذا الخبر حمله في التهذيبين على التقية لموافقته مذاهب بعض العامة و قد مضى في كتاب النكاح أن الولد لمن يكون عنده الجارية و أن الولد المشترك يحكم فيه بالقرعة مع أخبار أخر من هذا الباب.