الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٤٢ - باب ميراث الأبوين
(التهذيب ٩: ٢٨٠ رقم ١٠١٤) ابن عيسى، عن الحسين، عن عبد اللَّه بن بحر، عن حريز، عن زرارة، قال: قال لي أبو عبد اللَّه ع" يا زرارة ما تقول في رجل ترك أبويه و إخوته من أمه" قال:
قلت:" السدس لأمه و ما بقي فللأب" فقال" من أين قلت هذا" قلت:
سمعت اللَّه تعالى يقول في كتابهفَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ[١] فقال لي" ويحك يا زرارة أولئك الإخوة من الأب فإذا كان الإخوة من الأم لم يحجبوا الأم عن الثلث".
[٩]
٢٤٨٩٨- ٩ (الكافي ٧: ٩٢ التهذيب ٩: ٢٨١ رقم ١٠١٥) الثلاثة، عن سعد بن أبي خلف، عن أبي العباس، عن أبي عبد اللَّه ع قال" إذا ترك الميت أخوين فهم إخوة مع الميت حجبا الأم عن الثلث و إن كان واحدا لم يحجب الأم" و قال" و إذا كن أربع أخوات حجبن الأم من الثلث لأنهن بمنزلة الأخوين و إن كن ثلاثا فلا يحجبن".
[١٠]
٢٤٨٩٩- ١٠ (الكافي ٧: ٩٢) محمد، عن (التهذيب ٩: ٢٨١ رقم ١٠١٦) أحمد، عن محسن[٢] ابن أحمد، عن أبان، عن البقباق قال: سألت أبا عبد اللَّه ع عن أبوين و أختين لأب و أم هل يحجبان الأم من الثلث قال" لا" قلت:
فثلاث قال" لا" قلت: فأربع قال" نعم".
[١] . النساء/ ١١.
[٢] . في الاستبصار: ابن سماعة، عن محسن بن أحمد- منه-