الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٤٤ - باب ميراث الأبوين
و الإخوة من الأب لأن الأب ينفق عليهم فوفر نصيبه و انتقصت الأم من أجل ذلك فأما الإخوة من الأم فليسوا من هذا في شيء فلا يحجبون أمهم من الثلث، قلت: فهل يرث الإخوة من الأم مع الأم شيئا قال: ليس في هذا شك إنه كما أقول لك.
بيان
و هو أكثر لنصيبها يعني أن القائلين بحجب الإخوة للأم الأم هم القائلون بأنهم شركاؤها في الإرث فإن أعطوهم الثلث و أعطوها السدس للحجب فقد ازدادت الأم نصيبها لأنهم أعطوها النصف و ذلك لأن الإخوة إنما يرثون نصيب من يتقربون به و هو هنا الأم فأين الحجب و إن أعطوهم السدس فلا حجب أيضا لتوفر نصيبها حينئذ ليس في هذا شك يعني ليس في عدم إرثهم معها شك أنه كما أقول لك يعني ظهر و تبين من قول هذا أنهم إنما يرثون نصيب من يتقربون به إلى الميت و هذا إنما يتصور مع فقده فكيف يجمعون معه في الإرث و إنما لم يصرح به للتقية.
[١٥]
٢٤٩٠٤- ١٥ (التهذيب ٩: ٢٨٤ رقم ١٠٢٦) ابن سماعة، عن علي ابن الحسن بن حماد بن ميمون، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد اللَّه ع في رجل مات و ترك أبويه و إخوة لأم، قال" اللَّه سبحانه أكرم من أن يزيدها في العيال و ينقصها من الميراث الثلث".
[١٦]
٢٤٩٠٥- ١٦ (التهذيب ٩: ٢٨٣ رقم ١٠٢٣) عنه، عن رجل، عن عبد اللَّه بن الوضاح، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه ع قال في امرأة توفيت و تركت زوجها و أمها و أباها و إخوتها، قال" هي من ستة