الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٤٦ - باب ميراث الأبوين
أبي عبد اللَّه ع قال" الأم لا ينقص من الثلث أبدا إلا مع الولد و الإخوة إذا كان الأب حيا".
[٢٠]
٢٤٩٠٩- ٢٠ (التهذيب ٩: ٢٨٢ رقم ١٠٢١) عنه، عن أخيه أحمد، عن أبيه، عن ظريف بن ناصح، عن أبان، عن ابن أبي يعفور، عن الفضل، عن أبي عبد اللَّه ع قال: سألته عن المملوك و المملوكة هل يحجبان إذا لم يرثا قال" لا".
[٢١]
٢٤٩١٠- ٢١ (الفقيه ٤: ٣٤١ رقم ٥٧٣٩) علي بن مهزيار، عن فضالة، عن أبان، عن البقباق، عن أبي عبد اللَّه ع مثله.
[٢٢]
٢٤٩١١- ٢٢ (التهذيب ٩: ٢٨٤ رقم ١٠٢٧) السراد، عن العلاء، عن محمد، قال: سألت أبا عبد اللَّه ع عن المملوك و المشرك يحجبان إذا لم يرثا قال" لا".
[٢٣]
٢٤٩١٢- ٢٣ (التهذيب ٩: ٢٨٢ رقم ١٠٢٢) التيملي، عن رجل، عن محمد بن سنان، عن حماد بن عثمان، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبد اللَّه ع و رواه محمد بن أحمد، عن أحمد، عن (الفقيه ٤: ٢٧٢ رقم ٥٦٢٠) محمد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل، عن أبي عبد اللَّه ع قال" إن الطفل و الوليد لا يحجب و لا يرث إلا ما آذن بالصراخ، و لا شيء لكنة[١] البطن و إن تحرك
[١] . في الفقيه و التهذيب: أكنّة و الصحيح ما في الأصل.