الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٤٧ - باب ميراث الأبوين
إلا ما اختلف عليه الليل و النهار".
بيان
" آذن به" كسمع علم به و أذن به أعلم، و" كنة البطن" المستور فيه.
[٢٤]
٢٤٩١٣- ٢٤ (التهذيب ٩: ٣٢٠ رقم ١١٥٠) ابن عيسى، عن الحسن بن علي الخراز و علي بن الحكم، عن مثنى الحناط، عن زرارة، عن أبي عبد اللَّه ع قال: قلت: امرأة تركت أمها و أخواتها لأبيها و أمها و إخوة لأم و أخوات لأب، قال" لأخواتها لأبيها و أمها الثلثان و لأمها السدس، و لإخوتها من أمها السدس".
بيان
جعله في التهذيبين غير معمول عليه و حمله على التقية لموافقته مذاهب العامة و جوز أن يكون إلزاما لهم بما ألزموا به أنفسهم كما مر.
[٢٥]
٢٤٩١٤- ٢٥ (التهذيب ٩: ٣٢٣ رقم ١١٦١) أحمد، عن ابن بزيع قال: سألت الرضا ع عن ميت ترك أمه و إخوة و أخوات فقسم هؤلاء ميراثه فأعطوا الأم السدس و أعطوا الإخوة و الأخوات ما بقي فمات الأخوات فأصابني من ميراثه فأحببت أن أسألك هل يجوز لي أخذ ما أصابني من ميراثها على هذه القسمة أم لا فقال" بلى" فقلت: إن أم الميت فيما بلغني قد دخلت في هذا الأمر أعني الدين فسكت قليلا، ثم قال" خذه".