الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧١٢ - باب ابطال العول و معرفة إلقائه
ليث بن سليمان، عن أبي عمر العبدي[١]، عن علي بن أبي طالب ع أنه كان يقول" الفرائض من ستة أسهم، الثلثان أربعة أسهم، و النصف ثلاثة أسهم، و الثلث سهمان، و الربع سهم و نصف، و الثمن ثلاثة أرباع سهم، و لا يرث مع الولد إلا الأبوان و الزوج و المرأة، و لا يحجب الأم عن الثلث[٢] إلا الولد و الإخوة، و لا يزاد الزوج على النصف و لا ينقص عن الربع، و لا تزاد المرأة على الربع و لا تنقص من الثمن و إن كن أربعا أو دون ذلك فهن فيه سواء و لا تزاد الإخوة من الأم على الثلث و لا ينقصون من السدس، و هم فيه سواء الذكر و الأنثى، و لا يحجبهم عن الثلث إلا الولد و الوالد، و الدية تقسم على من أحرز الميراث".
بيان
قال في التهذيب و الفقيه: قال الفضل: و هذا حديث صحيح على موافقة الكتاب، و فيه دليل أنه لا يرث الإخوة و الأخوات مع الولد شيئا، و لا يرث الجد مع الولد شيئا و فيه دليل أن الأم تحجب الإخوة من الأم عن الميراث.
و قال في الفقيه: فإن قال قائل: إنما قال والد و لم يقل والدين و لا قال والدة، قيل: هذا جائز كما يقال: ولد، يدخل فيه الذكر و الأنثى، و قد سمى الأم والدا إذا جمعتها مع الأب يقول اللَّه عز و جلوَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُو أحد الأبوين هي الأم و قد سماها اللَّه أبا حين جمعها مع الأب، و كذلك قالالْوَصِيَّةُ
[١] . هكذا في الأصل و لكن في الفقيه: ليث بن أبي سليم، عن أبي عمرو العبدي، عن ابن سليمان، و في التهذيب: ليث بن أبي سليمان، عن أبي عمرو العبدي، عن عليّ بن أبي طالب عليه السّلام، و الصحيح هو: ليث بن أبي سليم، عن أبي عمرو العبدي، عن عليّ بن أبي طالب عليه السّلام: راجع تراثنا الرجالي- ١: ٣٥٤. و الأخبار الدخيلة ج ٣ ص ١٢٤ للمحقق الشيخ محمّد تقيّ التستريّ.
[٢] . الظاهر الثلث مصحفة عن الارث.