الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧١٠ - باب ابطال العول و معرفة إلقائه
[١٥]
٢٤٨٤١- ١٥ (الكافي ٧: ٨٢ التهذيب ٩: ٢٥٠ رقم ٩٦٥) الثلاثة، عن ابن أذينة قال: قال زرارة: إذا أردت أن تلقي العول فإنما يدخل النقصان على الذين لهم الزيادة من الولد و الإخوة من الأب، و أما الزوج و الإخوة من الأم فإنهم لا ينقصون مما سمى اللَّه لهم شيئا.
[١٦]
٢٤٨٤٢- ١٦ (الكافي ٧: ٨٢) حميد، عن (التهذيب ٩: ٢٥٠ رقم ٩٦٦) ابن سماعة، عن ابن جبلة، عن أبي المغراء، عن إبراهيم بن ميمون، عن سالم الأشل أنه سمع أبا جعفر ع يقول" إن اللَّه أدخل الوالدين على جميع أهل المواريث فلم ينقصهما من السدس و أدخل الزوج و الزوجة فلم ينقصهما من الربع و الثمن".
[١٧]
٢٤٨٤٣- ١٧ (الكافي ٧: ٨٢ التهذيب ٩: ٢٥٠ رقم ٩٦٧) علي، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه ع قال" أربعة لا يدخل عليهم ضرر في الميراث الوالدان و الزوج و المرأة".
[١٨]
٢٤٨٤٤- ١٨ (الكافي ٧: ٨٢ التهذيب ٩: ٢٥١ رقم ٩٦٨) الثلاثة، عن درست، عن أبي المغراء، عن رجل، عن أبي جعفر ع قال" إن اللَّه تعالى أدخل الأبوين على جميع أهل الفرائض فلم ينقصهما من السدس لكل واحد منهما، و أدخل الزوج و المرأة على جميع أهل المواريث فلم ينقصهما من الربع و الثمن".