الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٠٠ - باب الصّلاة على الصّبيّ
ثم قال: يا علي انزل فألحد ابني، فنزل و ألحد إبراهيم في لحده، فقال الناس: إنه لا ينبغي لأحد أن ينزل في قبر ولده إذ لم يفعل رسول اللَّه، فقال لهم رسول اللَّه ص: يا أيها الناس إنه ليس عليكم بحرام أن تنزلوا في قبور أولادكم و لكني لست آمن إذا حل أحدكم الكفن عن ولده أن يلعب به الشيطان فيدخله عند ذلك من الجزع ما يحبط أجره، ثم انصرف ص".
[١٠]
٢٤٥٠٩- ١٠ (التهذيب ٣: ١٩٩ رقم ٤٥٩) ابن أبي عمير، عن عبد اللَّه بن سنان، عن أبي عبد اللَّه ع قال" لا يصلى على المنفوس و هو المولود الذي لم يستهل و لم يصح و لم يورث من الدية و لا من غيرها و إذا استهل فصل عليه و ورثه".
بيان
في بعض النسخ و لم يورث من والديه و لا من غيرهما.
[١١]
٢٤٥١٠- ١١ (التهذيب ٣: ٣٣١ رقم ١٠٣٥) محمد بن أحمد، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفي، عن السكوني، عن جعفر، عن آبائه ع قال" يورث الصبي و يصلى عليه إذا سقط من بطن أمه فاستهل صارخا، فإذا لم يستهل صارخا لم يورث و لم يصل عليه".
[١٢]
٢٤٥١١- ١٢ (التهذيب ٣: ٣٣١ رقم ١٠٣٦) عنه، عن أحمد بن محمد، عن رجل، عن أبي الحسن الماضي ع قال: قلت له: لكم يصلى على الصبي إذا بلغ من السنين و الشهور قال" يصلى عليه على كل حال إلا أن يسقط لغير تمام".