الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٣٦ - باب ميراث الولد
[١٤]
٢٤٨٨٤- ١٤ (الكافي ٧: ٨٧) حميد، عن (التهذيب ٩: ٢٧٨ رقم ١٠٠٨) ابن سماعة، عن ابن جبلة، عن ابن بكير، عن حمزة بن حمران، عن عبد الحميد الطائي، عن عبد اللَّه بن محرز[١] بياع القلانس قال: أوصى إلي رجل و ترك خمسمائة درهم أو ستمائة درهم و له ابنة، و قال: لي عصبة بالشام فسألت أبا عبد اللَّه ع عن ذلك فقال" أعط الابنة النصف و العصبة النصف الآخر" فلما قدمت الكوفة أخبرت أصحابنا بقوله، فقالوا: اتقاك فأعطيت الابنة النصف الآخر، ثم حججت فلقيت أبا عبد اللَّه ع فأخبرته بما قال أصحابنا و أخبرته أني دفعت النصف الآخر إلى الابنة، فقال" أحسنت إنما أفتيتك مخافة العصبة عليك".
[١٥]
٢٤٨٨٥- ١٥ (الكافي ٧: ٨٧) حميد، عن (التهذيب ٩: ٢٧٩ رقم ١٠١٠) ابن سماعة، عن الميثمي، عن أبان، عن عبد اللَّه بن محرز قال: سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل أوصى إلي و هلك و ترك ابنة فقال" أعط الابنة النصف و اترك للموالي النصف الآخر" فرجعت، فقال أصحابنا: لا و اللَّه ما للموالي شيء فرجعت إليه من قابل، فقلت له: إن أصحابنا قالوا: ليس للموالي شيء و إنما اتقاك، فقال" لا و اللَّه ما اتقيتك و لكن خفت عليك أن تؤخذ بالنصف فإن كنت لا تخاف فادفع النصف الآخر إلى ابنته فإن اللَّه سيؤدي عنك".
[١] . في التهذيب: عبد اللّه بن محمّد بدل عبد اللّه بن محرز.