الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٥٥
الهمداني، عن سماك بن حرب، عن قابوس، عن أبيه، عن علي ع أنه قضى.
الحديث.
[٨]
٢٥٣٦٢- ٨ (الكافي ٧: ١٦٢) علي، عن العبيدي، عن يونس، عن ابن عمار قال: سألت أبا إبراهيم ع عن رجل ادعته النساء دون الرجال بعد ما ذهب رجالهن و انقرضوا و صار رجلا و زوجته فأدخلنه في منازلهن و في يدي رجل دار فبعث إليه عصبة الرجال و النساء الذين انقرضوا فناشدوه اللَّه أن لا يعطي حقهم من ليس منهم و قد عرف الرجل الذي في يديه الدار قصته و أنه مدع كما وصفت لك و اشتبه عليه الأمر لا يدري يدفعها إلى الرجل أو إلى عصبة النساء أو عصبة الرجال قال:
فقال لي" يدفعه إلى الذي يعرف أن الحق لهم على معرفته التي تعرف يعني عصبة النساء لأنه لم يعرف لهذا المدعى ميراث بدعوى النساء له".
بيان
يعني ما لم يثبت نسب الرجل و كونه منهم و لم يعرف ذلك يقينا لا يعطيه مما في يده من دراهم شيئا.
[٩]
٢٥٣٦٣- ٩ (الفقيه ٤: ٣٥١ رقم ٥٧٦٠ التهذيب ٩: ٣٩٨ رقم (١٤٢٢) السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه ع، عن أبي ذر رحمة اللَّه عليه قال" سمعت رسول اللَّه ص يقول:
- ابن طلحة القنّاد، كما ذكره المزّي في تهذيب الكمال- ٢١ ص ٥٩١ و الرّجل ثقة إمامي.
[١] . في الكافي: ذهبت.