الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٤٤ - باب إقرار بعض الورثة بوارث أو عتق أو دين
[٢]
٢٥٣٣٦- ٢ (الكافي ٧: ٤٢ التهذيب ٩: ١٦٣ رقم ٦٦٨) علي، عن أبيه، عن ابن مرار، عن (الفقيه ٤: ٢٣٠ رقم ٥٥٤٤ التهذيب ٦: ٢٧٩ رقم (٧٦٥) يونس بن عبد الرحمن، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد اللَّه ع في رجل مات و ترك عبدا فشهد بعض ولده أن أباه أعتقه، قال" يجوز عليه شهادته و لا يغرم و يستسعى الغلام فيما كان لغيره من الورثة".
[٣]
٢٥٣٣٧- ٣ (التهذيب ٦: ٢٧٩ رقم ٧٦٦) يونس، عن العلاء، عن محمد مثله.
[٤]
٢٥٣٣٨- ٤ (الكافي ٧: ٤٣) حميد، عن ابن سماعة، عن بعض أصحابه، عن أبان، عن منصور بن حازم (التهذيب ٨: ٢٤٦ رقم ٨٨٩) ابن محبوب، عن بنان، عن موسى بن القاسم، عن علي بن الحكم، عن منصور، عن أبي عبد اللَّه ع قال: سألته عن رجل مات و ترك غلاما مملوكا فشهد بعض ورثته أنه حر فقال" إن كان الشاهد مرضيا جازت شهادته في نصيبه و يستسعى فيما كان لغيره من الورثة".
[٥]
٢٥٣٣٩- ٥ (التهذيب ٨: ٢٣٤ رقم ٨٤٤) الحسين، عن صفوان، عن
[١] . لعلّ المراد بالمرضي في الخبرين جائز التصرّف الذي ليس بعقله بأس. «عهد» «ره».