الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٩٧ - باب ميراث الاخوة و الأخوات مع الزوج و بدونه
باب ميراث الإخوة و الأخوات مع الزوج و بدونه
[١]
٢٥٠١١- ١ (الكافي ٧: ١٠١ التهذيب ٩: ٢٩٠ رقم ١٠٤٥) الثلاثة و العبيدي، عن يونس جميعا، عن ابن أذينة (الفقيه ٤: ٢٧٧ رقم ٥٦٢٢) ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن بكير بن أعين، قال: قلت لأبي عبد اللَّه ع: امرأة تركت زوجها و إخوتها لأمها و إخوتها و أخواتها لأبيها، فقال" للزوج النصف ثلاثة أسهم، و للإخوة من الأم الثلث الذكر و الأنثى فيه سواء، و ما بقي سهم فهو للإخوة و الأخوات من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين (الكافي التهذيب) لأن السهام لا تعول و لا ينقص الزوج من النصف و لا الإخوة من الأم من ثلثهم لأن اللَّه تعالى يقول فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ- وَ إِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ و الذي عنى اللَّه في قوله وَ إِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ
[١] . النساء/ ١٢.