الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٩٨ - باب ميراث الاخوة و الأخوات مع الزوج و بدونه
أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ إنما عنى بذلك الإخوة و الأخوات من الأم خاصة، و قال في آخر سورة النساء يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ يعني أختا لأم و أب أو أختا لأب فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَ هُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ .. وَ إِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالًا وَ نِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فهم الذين يزادون و ينقصون و كذلك أولادهم الذين يزادون و ينقصون و لو أن امرأة تركت زوجها و أخويها لأمها و أختيها لأبيها كان للزوج النصف ثلاثة أسهم و للأخوين من الأم سهمان و بقي سهم فهو للأختين للأب و إن كانت واحدة فهو لها لأن الأختين لأب لو كانتا أخوين لأب لم يزادا على ما بقي و لو كانت واحدة أو كان مكان الواحدة أخ لم يزد على ما بقي و لا يزاد أنثى من الأخوات و لا من الولد على ما لو كان ذكرا لم يزد عليه".
بيان
و إن كانت واحدة فلها السدس هذا ابتداء كلام من الإمام و هو معنى قوله تعالى وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ.
[٢]
٢٥٠١٢- ٢ (الكافي ٧: ١٠٣) العدة، عن سهل و محمد، عن (التهذيب ٩: ٢٩٢ رقم ١٠٤٧) أحمد، عن السراد، عن العلاء و الخراز و ابن بكير، عن محمد، عن أبي جعفر ع مثله بأدنى تفاوت.
[١] . النساء/ ١٢.
[٢] . هكذا في الأصل و لكن في المصادر: و اخوتها.