الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٤٢ - باب ميراث ذوي الأرحام مع الموالي
[١٦]
٢٥١١٢- ١٦ (التهذيب ٩: ٣٣٢ رقم ١١٩٤) بهذا الإسناد، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم النخعي، قال: كان عبد اللَّه بن مسعود و زيد بن علي يورثان ذوي الأرحام دون الموالي، قلت: فعلي ع قال: كان أشدهما.
[١٧]
٢٥١١٣- ١٧ (التهذيب ٩: ٣٢٦ رقم ١١٧٣) ابن سماعة، عن التيملي، عن علي بن محمد، عن أبي خديجة، عن أبي عبد اللَّه ع قال" إن رجلا مات و ترك أخا له عبدا و أوصى له بألف درهم فأبى مواليه أن يجيزوا له فارتفعوا إلى عمر بن عبد العزيز، فقال للغلام: أ لك ولد قال:
نعم، فقال: أحرار فقال: أحرار، قال: فقال: ترضى من جميع المال بألف درهم! هم يرثون عمهم" فقال أبو عبد اللَّه ع" أصاب عمر ابن عبد العزيز".
بيان
إنما أبى موالي الميت أن يجيزوا الوصية لأخيه العبد لأنهم طمعوا في كل المال زعما منهم أن الميراث إنما يكون للموالي و أن لا وصية لمملوك كما لا ميراث له فبين عمر أن الميراث كله لأولاد العبد ليتقدم ذوي القرابة على الموالي و لا سيما إذا كانوا أحرارا و أصاب في ذلك الحكم.
و أما قوله ترضى من جميع المال بألف درهم فمعناه أن المال إذا كان لأولادك فهو كأنه لك كله فكيف ترضى ببعضه فهذا القول تعجب منه.