الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٤٠ - باب ميراث ذوي الأرحام مع الموالي
[١٤]
٢٥١١٠- ١٤ (الكافي ٧: ١٧٠) حميد، عن (التهذيب ٩: ٣٣١ رقم ١١٩١) ابن سماعة، عن صفوان، عن البجلي (الكافي) عمن حدثه (ش) عن أبي عبد اللَّه ع قال" مات مولى لحمزة ابن عبد المطلب فدفع رسول اللَّه ص ميراثه إلى بنت حمزة".
بيان
قال في الكافي: قال الحسن يعني ابن سماعة-: هذه الرواية تدل على أنه لم يكن للمولى بنت كما تروي العامة و أن المرأة أيضا ترث الولاء ليس كما تروي العامة.
و في التهذيبين بعد نقل هذا القول عن ابن سماعة، قال: على أنهم قد رووا عن أمير المؤمنين ع مثل ما قلناه.
روى الفضل بن شاذان قال: روي عن حنان قال: كنت جالسا عند سويد ابن عفلة فجاءه رجل فسأله عن بنت و امرأة و موالي، فقال: أخبرك فيها بقضاء علي بن أبي طالب ص، جعل للبنت النصف و للمرأة الثمن و ما بقي رد على البنت و لم يعط الموالي شيئا.
قال الفضل: و هذا الخبر أصح
مما رواه سلمة بن كهيل، قال: رأيت المرأة التي
[١] . التهذيب- ٩: ٣٣١ رقم ١١٩٢.