الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٣٧ - باب ميراث ذوي الأرحام مع الموالي
(التهذيب) الفضل بن شاذان، عن حنان، عن ابن أبي يعفور، عن إسحاق قال: مات مولى .. الحديث.
[٦]
٢٥١٠٢- ٦ (الكافي ٧: ١٣٥ التهذيب ٩: ٣٢٩ رقم ١١٨٣) علي، عن أبيه، عن التميمي، عن عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر ع قال" قضى أمير المؤمنين ع في خالة جاءت تخاصم في مولى رجل مات فقرأ هذه الآية وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ*" فدفع الميراث إلى الخالة و لم يعط المولى.
[٧]
٢٥١٠٣- ٧ (الفقيه ٤: ٣٠٤ رقم ٥٦٥٤) جابر، عن أبي جعفر ع" أن عليا ع كان يعطي أولي الأرحام دون الموالي".
[٨]
٢٥١٠٤- ٨ (الكافي ٧: ١٣٥) محمد و غيره، عن (التهذيب ٩: ٣٢٩ رقم ١١٨٤) أحمد، عن الحسن بن الجهم، عن حنان قال: قلت لأبي عبد اللَّه ع: أي شيء للموالي فقال" ليس لهم من الميراث إلا ما قال اللَّه تعالى إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلى أَوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفاً.
[١] . الظاهر تكرار التهذيب بهذا السند من تصحيفات النسّاخ لأنّه مرّ في أول مصادر الحديث فلاحظ.
[٢] . الأحزاب/ ٦.
[٣] . الأحزاب/ ٦.