الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٣٠ - باب ميراث العمومة و الخؤولة
أحمد، عن أبان، عن أبي مريم، عن أبي جعفر ع في عمة و خالة، قال" الثلث و الثلثان، يعني للعمة الثلثان و للخالة الثلث".
[٣]
٢٥٠٨١- ٣ (الكافي ٧: ١١٩) حميد، عن ابن سماعة، عن المثنى، عن أبان، عن أبي مريم، عن أبي جعفر ع مثله.
[٤]
٢٥٠٨٢- ٤ (الكافي ٧: ١١٩) حميد، عن (التهذيب ٩: ٣٢٤ رقم ١١٦٤) ابن سماعة، عن وهيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه ع في رجل ترك عمته و خالته، قال" للعمة الثلثان و للخالة الثلث".
[٥]
٢٥٠٨٣- ٥ (الكافي ٧: ١٢٠ التهذيب ٩: ٣٢٤ رقم ١١٦٥) الأربعة، عن محمد قال: سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل يموت و يترك خاله و خالته و عمه و عمته و ابنته و أخته، فقال" كل هؤلاء يرثون و يحوزون فإذا اجتمعت العمة و الخالة فللعمة الثلثان و للخالة الثلث".
بيان
" كل هؤلاء يرثون و يحوزون" يعني إذا كان كل منهم منفردا يرث و يحوز المال كله.
[٦]
٢٥٠٨٤- ٦ (الكافي ٧: ١٢٠ التهذيب ٩: ٣٢٥ رقم ١١٦٦) الثلاثة، عن درست، عن أبي المغراء، عن رجل، عن أبي جعفر ع قال: قال" إن امرؤ هلك و ترك عمته و خالته فللعمة الثلثان