الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٠٨ - باب ميراث الخنثى و من يشكل أمره
" يقرع الإمام أو المقرع يكتب على سهم عبد اللَّه و على سهم آخر أمة اللَّه ثم يقول الإمام أو المقرع: اللهم أنت اللَّه لا إله إلا أنت عالم الغيب و الشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون فبين لنا أمر هذا المولود كيف يورث ما فرضت له في الكتاب، ثم يطرح السهمان في سهام مبهمة ثم تجال السهام على ما خرج ورث عليه".
[١٤]
٢٥٢٥٠- ١٤ (الكافي ٧: ١٥٨) محمد، عن (التهذيب ٩: ٣٥٧ رقم ١٢٧٥) أحمد، عن ابن فضال و الحجال، عن ثعلبة، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللَّه ع قال: سئل عن مولود ليس بذكر و لا أنثى ليس له إلا دبر كيف يورث قال" يجلس الإمام و يجلس عنده ناس من المسلمين فيدعون اللَّه و تجال السهام عليه على أي ميراث تورثه أ ميراث الذكر أو ميراث الأنثى، فأي ذلك خرج عليه ورثه" ثم قال" و أي قضية أعدل من قضية تجال عليها السهام يقول اللَّه فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ" قال" و ما من أمر يختلف فيه اثنان إلا و له أصل في كتاب اللَّه و لكن لا تبلغه عقول الرجال".
[١٥]
٢٥٢٥١- ١٥ (الكافي ٧: ١٥٧) الأربعة (التهذيب ٩: ٣٥٦ رقم ١٢٧٤) القميان، عن
[١] . الصافّات/ ١٤١.