الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٣٩ - باب ميراث الموالي و أنّ الولاء لمن
كفارة يمين أو ظهار لمن يكون الولاء قال" للذي أعتق".
بيان
حمله في التهذيبين على ما إذا والى إليه بعد العتق لأنه إذا لم يتوال إليه كان سائبة كما دلت عليه الأخبار السابقة.
[٤٠]
٢٥٣٢٩- ٤٠ (التهذيب ٨: ٢٥٧ رقم ٩٣٤) ابن محبوب، عن أحمد، عن الحسين، عن أخيه الحسن قال: كتبت إلى أبي جعفر ع:
الرجل يموت و لا وارث له إلا مواليه الذي أعتقوه هل يرثونه و لمن ميراثه فكتب ع" لمولاه الأعلى".
بيان
لعل المراد به أنه إذا ترتب المعتقون بأن أعتق رجل عبدا ثم أعتق العبد المعتق عبدا و هكذا ثم مات العبد المعتق الأخير فميراثه للمولى الأول.
[٤١]
٢٥٣٣٠- ٤١ (التهذيب ٩: ٣٩٧ رقم ١٤١٩) التيملي، عن محمد الكاتب، عن عبد اللَّه بن علي بن عمر بن يزيد، عن عمه محمد بن عمر أنه كتب إلى أبي جعفر ع يسأله عن رجل مات و كان مولى لرجل و قد مات مولاه قبله و للمولى ابن و بنات فسألته عن ميراث المولى، فقال" هو للرجال دون النساء".
بيان
قال في التهذيب: قال علي يعني التيملي هذا خلاف ما عليه أصحابنا.