الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٣٨ - باب ميراث الموالي و أنّ الولاء لمن
أن يعتق رقبة، فانطلق ابنه فابتاع رجلا من كسبه فأعتقه عن أبيه، و إن المعتق أصاب بعد ذلك مالا ثم مات و تركه لمن يكون ميراثه قال: فقال" إن كانت الرقبة التي كانت على أبيه في ظهار أو شكر واجب عليه فإن المعتق سائبة لا سبيل لأحد عليه، و إن كان توالى قبل أن يموت إلى أحد من المسلمين فضمن جنايته و حدثه كان مولاه و وارثه إن لم يكن له وارث قريب يرثه.
قال: و إن لم يكن توالى إلى أحد من المسلمين حتى مات فإن ميراثه للإمام إمام المسلمين إن لم يكن له قريب يرثه من المسلمين، و إن كانت الرقبة على أبيه تطوعا و قد كان أبوه أمره أن يعتق عنه نسمة، فإن ولاء المعتق هو ميراث لجميع ولد الميت من الرجال قال: و يكون الذي اشتراه و أعتقه بأمر أبيه كواحد من الورثة إذا لم يكن للمعتق قرابة من المسلمين أحرار يرثونه، قال: و إن كان ابنه الذي اشترى الرقبة فأعتقها عن أبيه من ماله بعد موت أبيه تطوعا منه من غير أن يكون أبوه أمره بذلك فإن ولاءه و ميراثه للذي اشتراه من ماله فأعتقه عن أبيه إذا لم يكن للمعتق وارث من قرابته".
[٣٩]
٢٥٣٢٨- ٣٩ (التهذيب ٨: ٢٥٦ رقم ٩٣١) الحسين، عن النضر، عن (الفقيه ٣: ١٣٣ رقم ٣٤٩٦) عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل يعتق الرجل في
[١] . في الفقيه بدل ظهار: نذر.
[٢] . في الفقيه: و جريرته.