الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٣٦ - باب ميراث الموالي و أنّ الولاء لمن
فتوالى إلى رجل من المسلمين، قال" إن ضمن عقله و جنايته ورثه و كان مولاه".
[٣٢]
٢٥٣٢١- ٣٢ (التهذيب ٩: ٣٩٦ رقم ١٤١٥) ابن سماعة، عن السراد، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما ع قال: سألته عن السائبة و الذي كان من أهل الذمة إذا والى أحدا من المسلمين على أن يعقل عنه فيكون له ميراثه أ يجوز له ذلك قال" نعم".
[٣٣]
٢٥٣٢٢- ٣٣ (الكافي ٥: ٢٢٥) محمد، عن (التهذيب ٧: ٧٨ رقم ٣٣٦) ابن عيسى، عن علي بن الحكم، عن العرزمي، عن أبي عبد اللَّه ع قال" المنبوذ حر فإذا كبر فإن شاء توالى الذي التقطه، و إلا فليرد عليه النفقة و ليذهب و ليوال من شاء".
[٣٤]
٢٥٣٢٣- ٣٤ (الكافي ٥: ٢٢٤ التهذيب ٧: ٧٨ رقم ٣٣٧) أحمد، عن ابن فضال، عن مثنى، عن (الفقيه) حاتم بن إسماعيل المدائني، عن أبي عبد اللَّه ع قال" المنبوذ حر فإن أحب أن يوالي غير الذي رباه والاه فإن طلب منه الذي رباه النفقة و كان موسرا رد عليه و إن كان معسرا كان ما
[١] . هكذا في الأصل و لكن في التهذيب المطبوع: عن عبد اللّه بن جبلة.
[٢] . لم نعثر عليه في الفقيه، و لكن روى ذيل هذا الحديث كما يأتي قريبا.