الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٣٢ - باب ميراث الولد
[٣]
٢٤٨٧٣- ٣ (الفقيه ٤: ٢٦١ رقم ٥٦٠٦) البزنطي، عن الحسن بن موسى الخياط، عن الفضيل بن يسار، قال: سمعت أبا جعفر ع يقول" لا و اللَّه ما ورث رسول اللَّه ص العباس و لا علي و لا ورثته إلا فاطمة ع، و ما كان أخذ علي ع السلاح و غيره إلا أنه قضى عنه دينه" ثم قال" وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ"*.
بيان
هذا رد لما زعمته العامة أن وارثه ص كان مع فاطمة ع عمه العباس بناء على ما يرونه من التعصيب و عندنا أنه لو لا فاطمة ع لكان وارثه أمير المؤمنين ص لأنه كان ابن عمه أخيه لأبيه و أمه دون العباس لأنه كان أخا أبيه لأبيه دون أمه هذا كله من جهة النسب فلا ينافي ثبوت الثمن الذي كان للأزواج من جهة السبب و إنما تلا ع الآية استشهادا لأولوية فاطمة ع بالجميع من العباس لأنه قرابتها كانت بلا واسطة و قرابة العباس إنما كانت بوساطة أبيه ص.
[٤]
٢٤٨٧٤- ٤ (الكافي ٧: ٨٧ التهذيب ٩: ٢٧٨ رقم ١٠٠٦) القميان، عن صفوان، عن عبد اللَّه بن خداش المنقري[١] أنه سأل أبا الحسن ع عن رجل مات و ترك ابنته و أخاه، قال" المال للبنت".
[١] . كذا فيما عندنا من نسخ الكتابين و الصحيح المهري بفتح الميم و الهاء الساكنة قبل الراء مكان المنقريّ، و خداش بكسر الخاء المعجمة و اهمال الدّال و اعجام الشين، و بعض الأصحاب ضبطه ابن خراش بالراء مكان الدال، و الرجل يكنّي أبا خدّاش. «عهد».