الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩١٨ - باب ميراث أهل الملل
أبيهم حتى يدركوا" قيل له: كيف ينفقان قال: فقال" يخرج وارث الثلثين ثلثي النفقة و يخرج وارث الثلث ثلث النفقة فإذا أدركوا قطعا النفقة عنهم" قيل له: فإن أسلم الأولاد و هم صغار قال: فقال" يدفع ما ترك أبوهم إلى الإمام حتى يدركوا فإن بقوا على الإسلام دفع الإمام ميراثهم إليهم فإن لم يبقوا على الإسلام إذا أدركوا دفع الإمام ميراثه إلى ابن أخيه و ابن أخته المسلمين يدفع إلى ابن أخيه ثلثي ما ترك و يدفع إلى ابن أخته ثلث ما ترك".
[٢٢]
٢٥٢٧٦- ٢٢ (الكافي ٧: ١٤٤ الفقيه ٤: ٣٣٦ رقم ٥٧٢٨- التهذيب ٩: ٣٦٩ رقم ١٣١٦) السراد، عن ابن رئاب، عن أبي بصير، عن أبي جعفر ع قال: سألته عن رجل مسلم و له أم نصرانية و له زوجة و ولد مسلمون، قال: فقال" إن أسلمت أمه قبل أن يقسم ميراثه أعطيت السدس" قلت: فإن لم يكن له امرأة و لا ولد و لا وارث له سهم في الكتاب من المسلمين و أمه نصرانية و له قرابة نصارى ممن له سهم في الكتاب لو كانوا مسلمين لمن يكون ميراثه قال" إن أسلمت أمه فإن جميع ميراثه لها و إن لم تسلم أمه و أسلم بعض قرابته ممن له سهم في الكتاب فإن ميراثه له و إن لم يسلم من قرابته أحد فإن ميراثه للإمام".
[٢٣]
٢٥٢٧٧- ٢٣ (الكافي ٧: ١٤٤ التهذيب ٩: ٣٦٩ رقم ١٣١٧)
- و قرّره في المختلف، و هذا كلّه يعطي اتفاقهم على عدم تبعيّة الولد لوالده في الإسلام، و يجب التأمّل في ذلك. «ش».