الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٢٠ - باب ميراث أهل الملل
ع كان يقضي في المواريث فيما أدرك الإسلام من مال مشرك تركه لم يكن قسم قبل الإسلام إنه كان يجعل للنساء و الرجال حظوظهم منه على كتاب اللَّه و سنة نبيه ص".
[٢٧]
٢٥٢٨١- ٢٧ (الكافي ٧: ١٤٥ التهذيب ٩: ٣٧١ رقم ١٣٢٥) علي، عن أبيه، عن التميمي، عن عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر ع قال" قضى أمير المؤمنين ع في المواريث ما أدرك الإسلام من مال مشرك لم يقسم فإن للنساء حظوظهن منه".
بيان
يعني كان يعطي النساء فرائضهن إذا أسلمن قبل القسمة و في الخبرين إشارة إلى ما كان في الجاهلية من حرمان النساء و لهذا خص النساء بالذكر.
[٢٨]
٢٥٢٨٢- ٢٨ (الكافي ٧: ١٤٦) أحمد، عن التميمي، عن أخيه أحمد، عن أبيه، عن جعفر بن محمد بن رباط رفعه قال: قال أمير المؤمنين ع" لو أن رجلا ذميا أسلم و أبوه حي و لأبيه ولد غيره ثم مات الأب ورثه المسلم جميع ماله و لم يرثه ولده و لا امرأته مع المسلم شيئا".
[٢٩]
٢٥٢٨٣- ٢٩ (الكافي ٧: ١٤٦ التهذيب ٩: ٣٧١ رقم ١٣٢٧)
[١] . مضى ذلك على ما في عامّة النسخ التي بأيدينا من الكافي و التهذيب و ربّما يوجد في بعض نسخ الاستبصار (- ٤: ١٩٢) هكذا: قال: قضى عليّ عليه السّلام في المواريث ما أدرك الإسلام من مال مشرك لم يقسّم، فانّ للرجال و النساء حظوظهم «منه» «ره».
[٢] . أورده في التهذيب- ٩: ٣٧١ رقم ١٣٢٦ بهذا السند أيضا.