الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٩٤ - باب ميراث الحميل و المستلاط و المخلوع
[٢]
٢٥٢٢٦- ٢ (الكافي ٧: ١٦٦ التهذيب ٩: ٣٤٧ رقم ١٢٤٨) القميان، عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن النعمان، عن سعيد الأعرج، عن أبي عبد اللَّه ع قال: سألته عن رجلين حميلين جيء بهما من أرض الشرك فقال أحدهما لصاحبه: أنت أخي فعرفا بذلك ثم أعتقا و مكثا مقرين بالإخاء ثم إن أحدهما مات قال" الميراث للآخر يصدقان".
[٣]
٢٥٢٢٧- ٣ (التهذيب ٩: ٣٤٨ رقم ١٢٥٠) التيملي، عن محمد بن علي، عن السراد، عن طلحة بن زيد (الفقيه ٤: ٣١٣ رقم ٥٦٧٥) السراد، عن ابن مهزيار، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد اللَّه ع قال" لا يرث الحميل إلا ببينة".
(الفقيه) قال" و الحميل هو الذي تأتي به المرأة حبلى قد سبيت و هي حبلى فيعرفه بذلك بعد أبوه أو أخوه".
بيان
حمله في التهذيبين على ضرب من التقية لموافقته لمذاهب العامة.
[٤]
٢٥٢٢٨- ٤ (التهذيب ٩: ٣٤٨ رقم ١٢٥١) محمد بن أحمد، عن
[١] . هكذا في المصادر و لكن في الأصل: عن محمّد، عن إسماعيل.
[٢] . هكذا في الأصل و لكن في الفقيه المطبوع: عن ابن مهزم.