الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٢٢ - باب علّة تفضيل الرجال
بيان:
" المعقلة" بضم القاف الدية.
[٣]
٢٤٨٥٧- ٣ (الكافي ٧: ٨٥) علي بن محمد و محمد[١] بن أبي عبد اللَّه، عن إسحاق بن محمد النخعي قال: سأل الفهفكي أبا محمد ع: ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما واحدا و يأخذ الرجل سهمين فقال له أبو محمد ع" إن المرأة ليس عليها جهاد و لا نفقة و لا عليها معقلة إنما ذلك على الرجال" فقلت في نفسي: قد كان قيل لي: إن ابن أبي العوجاء سأل أبا عبد اللَّه ع عن هذه المسألة فأجابه بهذا الجواب، فأقبل أبو محمد ع علي، فقال" نعم هذه المسألة مسألة ابن أبي العوجاء و الجواب منا واحد إذا كان معنى المسألة واحدا، يجري لآخرنا ما جرى لأولنا و أولنا و آخرنا في العلم سواء و لرسول اللَّه ص و أمير المؤمنين ع فضلهما".
[٤]
٢٤٨٥٨- ٤ (الفقيه ٤: ٣٥٠ رقم ٥٧٥٧) ابن أبي عمير، عن هشام أن ابن أبي العوجاء قال لمحمد بن النعمان الأحول: ما بال المرأة الضعيفة لها سهم واحد و للرجل القوي الموسر سهمان قال: فذكرت ذلك لأبي عبد اللَّه ع قال" إن المرأة ليس لها عاقلة و لا عليها نفقة و لا جهاد و عد أشياء غير هذا و هذا على الرجل فلذلك جعل له سهمان و لها سهم واحد".
[٥]
٢٤٨٥٩- ٥ (الفقيه ٤: ٣٥٠ رقم ٥٧٥٥ التهذيب ٩: ٣٩٨ رقم
[١] . في الكافي: عن محمّد بن أبي عبد اللّه.