الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٩٨ - باب ميراث السّقط
فأعاد عليه، فقال" إذا تحرك تحركا بينا ورث فإنه ربما كان أخرس".
بيان
استهلال الصبي و أهل لرفع صوته بالبكاء و إنما أعرض ع عن الحكم لأنه كان منافقا مخالفا غير مصدق له ع.
[٥]
٢٥٢٣٥- ٥ (الكافي ٧: ١٥٦) حميد، عن (التهذيب ٩: ٣٩١ رقم ١٣٩٧) ابن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبد اللَّه بن سنان، عن أبي عبد اللَّه ع في المنفوس قال" لا يرث من الدية شيئا حتى يصيح و يسمع صوته".
[٦]
٢٥٢٣٦- ٦ (الكافي ٧: ١٥٩) علي، عن العبيدي، عن يونس، عن ابن عون، عن بعضهم قال: سمعته يقول" إن المنفوس لا يرث من الدية شيئا حتى يستهل و يسمع صوته".
بيان
قد مر خبران آخران من هذا الباب في باب الصلاة على الصبي و جمع في الإستبصار بين الأخبار بأنه لا يورث حتى يصيح أو يتحرك تحريكا بينا و جوز حمل الصياحة على التقية لأنهم يراعون الاستهلال لا غير.
أقول: و يمكن تخصيص اعتبار الصياحة بالإرث من الدية لتقييد الخبرين بها و قد ورد الفرق بين الدية و غيرها في الإرث و قد مضى في أبواب الشهادات من كتاب الحسبة أنه تجاز شهادة النساء في استهلال الصبي و صياحه و أنه يرث بحساب شهادتهن فإن شهدت واحدة ورث الربع فإن شهدت اثنتان فالنصف و روينا أخبارا كثيرة في ذلك.