الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٩٩ - باب ميراث الاخوة و الأخوات مع الزوج و بدونه
[٣]
٢٥٠١٣- ٣ (الكافي ٧: ١٠٢ التهذيب ٩: ٢٩١ رقم ١٠٤٦) الثلاثة و العبيدي، عن يونس، عن ابن أذينة (الفقيه ٤: ٢٧٧ رقم ٥٦٢٣) ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن بكير، قال: جاء رجل إلى أبي جعفر ع يسأله عن امرأة تركت زوجها و إخوتها لأمها و أختها لأبيها، فقال" للزوج النصف ثلاثة أسهم، و للإخوة من الأم الثلث سهمان، و للأخت من الأب السدس سهم" فقال له الرجل: فإن فرائض زيد و فرائض العامة و القضاة على غير ذا يا با جعفر يقولون للأخت من الأب ثلاثة أسهم تصير من ستة تعول إلى ثمانية، فقال أبو جعفر ع" و لم قالوا ذلك" قال: لأن اللَّه تعالى يقول وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ فقال أبو جعفر ع" فإن كانت الأخت أخا" قال: فليس له إلا السدس.
فقال له أبو جعفر ع" فما لكم نقصتم الأخ إن كنتم تحتجون للأخت النصف بأن سمي اللَّه لها النصف فإن اللَّه قد سمى للأخ الكل و الكل أكثر من النصف لأنه قال تعالى فَلَهَا النِّصْفُ، و قال للأخ و هو يرثها يعني جميع مالها إن لم يكن لها ولد فلا تعطون الذي جعل اللَّه له الجميع في بعض فرائضكم شيئا و تعطون الذي يجعل اللَّه له النصف تاما" فقال له الرجل: أصلحك اللَّه فكيف نعطي الأخت النصف و لا نعطي الذكر لو كانت هي ذكرا شيئا قال" تقولون في أم و زوج و إخوة لأم و أخت لأب تعطون الزوج النصف و الأم السدس و الإخوة من الأم الثلث و الأخت من الأب النصف ثلاثة فيجعلونها من تسعة و هي من ستة فيرتفع إلى
[١] . التهذيب لم يكن في الأصل، و لكن أثبتناه لمطابقته للكافي سندا و متنا.
[٢] . النساء/ ١٧٦.