الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٢٦ - باب إطعام الجدّ و الجدّة السّدس مع ولديهما
أن إجماع العصابة أن منزلة الجد منزلة الأخ من الأب يرث ميراث الأخ و إذا كانت منزلة الجد منزلة الأخ من الأب يرث ما يرث الأخ و يجوز أن تكون هذه الأخبار خاصة إلا أنه أخبرني بعض أصحابنا أن رسول اللَّه ص أطعم الجد السدس مع الأب و لم يطعمه مع الولد، و ليس هذا أيضا مما يوافق إجماع العصابة أن منزلة الأخ و الجد بمنزلة واحدة.
و قال في التهذيبين: إعطاء السدس لا ينافي ما قدمناه من الأخبار من أن الجد لا يستحق الميراث مع الأبوين لأن هذا إنما جعل للجد أو الجدة على جهة الطعمة لا على وجه الميراث و استدل عليه بقول الباقر ع و لم يفرض اللَّه لها شيئا، و بقوله ع إن نبي اللَّه ص أطعم الجد السدس طعمة و أما الخبر الأخير فقال في التهذيبين إنه و الذي يأتي لا تورثوا من الأجداد إلا ثلاثة غير معمول عليهما لأنهما مرسلان غير مسندين و لأن الجد الأعلى لا يرث مع الجد الأدنى بل الجد الأدنى يحوز المال دونه و قال في الإستبصار فينبغي أن يحمل الروايتان على ضرب من التقية لأنه يجوز أن يكون في العامة المتقدمين من يذهب إلى ذلك.
[١١]
٢٥٠٧٥- ١١ (التهذيب ٩: ٣١٢ رقم ١١٢٢) ابن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن البجلي، عن عبد الرحمن، عمن رواه قال" لا تورثوا من الأجداد إلا ثلاثة: أبو الأم، و أبو الأب، و أبو أب الأب".
[١] . قوله «و هي أخبار صحيحة إلّا أنّ اجماع العصابة» يستفاد منه ان الإجماع مقدم على كل دليل لإفادته اليقين و هذا مذهب الكليني (ره) على خلاف طريقة الإخباريين.
«ش».
[٢] . في الكافي: يعطه.