الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩١٩ - باب ميراث أهل الملل
الثلاثة، عن ابن مسكان، عن أبي عبد اللَّه ع قال" من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله ميراثه و إن أسلم بعد ما قسم فلا ميراث له".
[٢٤]
٢٥٢٧٨- ٢٤ (الكافي ٧: ١٤٤ التهذيب ٩: ٣٦٩ رقم ١٣١٨) الثلاثة، عن أبان، عن الأحمر، عن محمد، عن أحدهما ع قال" من أسلم على ميراث قبل أن يقسم الميراث فهو له، و إن أسلم بعد ما قسم فلا ميراث له و من أعتق على ميراث قبل أن يقسم الميراث فهو له و إن أعتق بعد ما قسم فلا ميراث له" و قال" في المرأة إذا أسلمت قبل أن يقسم الميراث فلها الميراث".
[٢٥]
٢٥٢٧٩- ٢٥ (التهذيب ٩: ٣٧٠ رقم ١٣٢٠) ابن سماعة، عن الميثمي، عن أبان، عن البقباق قال: قال أبو عبد اللَّه ع" من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فهو له".
بيان
قد مضى خبر آخر في هذا المعنى في باب توريث المملوك.
[٢٦]
٢٥٢٨٠- ٢٦ (الكافي ٧: ١٤٤) العدة، عن سهل و علي، عن أبيه و محمد، عن (التهذيب ٩: ٣٧٠ رقم ١٣٢٤) أحمد، عن السراد، عن ابن رئاب، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر ع قال" إن عليا