الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧١١ - باب ابطال العول و معرفة إلقائه
[١٩]
٢٤٨٤٥- ١٩ (الكافي ٧: ٨٢) العدة، عن سهل، عن السراد، و محمد، عن (التهذيب ٩: ٢٥١ رقم ٩٦٩) ابن عيسى، عن السراد، عن الخراز و غيره، عن محمد، عن أبي جعفر ع قال" لا يرث مع الأم و لا مع الأب و لا مع الابن و لا مع الابنة إلا زوج أو زوجة و إن الزوج لا ينقص من النصف شيئا إذا لم يكن ولد و لا ينقص الزوجة من الربع شيئا إذا لم يكن ولد فإذا كان معهما ولد فللزوج الربع و للمرأة الثمن".
[٢٠]
٢٤٨٤٦- ٢٠ (الكافي ٧: ٨٣) العدة، عن سهل، عن البزنطي، و علي، عن أبيه، عن البزنطي و محمد، عن (التهذيب ٩: ٢٥١ رقم ٩٧٠) ابن عيسى، عن البزنطي، عن جميل بن دراج، عن زرارة قال: إذا ترك الرجل أمه أو أباه أو ابنه أو ابنته فإذا ترك واحدا من الأربعة فليس بالذي عنى اللَّه في كتابهقُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ[١] و لا يرث مع الأم و لا مع الأب و لا مع الابن و لا مع الابنة أحد خلقه اللَّه غير زوج أو زوجة.
[٢١]
٢٤٨٤٧- ٢١ (الفقيه ٤: ٢٥٧ رقم ٥٠٦٣ التهذيب ٩: ٢٤٩ رقم ٩٦٤) الفضل بن شاذان، عن عبد اللَّه بن الوليد العدني صاحب سفيان، عن أبي القاسم الكوفي صاحب أبي يوسف، عن أبي يوسف، عن
[١] . النساء/ ١٧٦.