الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٣٣ - باب ميراث الموالي و أنّ الولاء لمن
يونس عن هشام (التهذيب ٩: ٣٩٥ رقم ١٤٠٩) ابن سماعة، عن محمد بن زياد و محمد بن الحسن العطار، عن هشام، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد اللَّه ع .. الحديث بأدنى تفاوت.
[٢١]
٢٥٣١٠- ٢١ (التهذيب ٩: ٣٩٤ رقم ١٤٠٦) ابن سماعة، عن محمد بن زياد، عن ابن عمار، عن أبي عبد اللَّه ع مثله و زاد في آخره" إذا لم يكن له ولي".
[٢٢]
٢٥٣١١- ٢٢ (الكافي ٦: ١٩٧) محمد، عن عبد اللَّه بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن الهاشمي قال: سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل إذا أعتق أ له أن يضع نفسه حيث شاء و يتولى من أحب فقال" إذا أعتق لله فهو مولى للذي أعتقه و إذا أعتق و جعل سائبة فله أن يضع نفسه حيث شاء و يتولى من شاء".
[٢٣]
٢٥٣١٢- ٢٣ (الكافي ٧: ١٧١) العدة، عن سهل و محمد، عن أحمد و علي، عن أبيه جميعا، عن السراد عن عبد اللَّه بن سنان، عن أبي عبد اللَّه ع قال" من أعتق رجلا سائبة فليس عليه من جريرته شيء و ليس له من ميراثه شيء و ليشهد على ذلك".
[٢٤]
٢٥٣١٣- ٢٤ (التهذيب ٨: ٢٥٦ رقم ٩٢٨) الحسين، عن النضر،
[١] . أورده في التهذيب- ٨: ٢٥٠ رقم ٩٠٩ بهذا السند أيضا.